تحریرالوسیله-ج2-ص226
وفي الدرهم، فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقل من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية وكان قيمته أقل من ربعها جاز تملكه في الحال ولا يجب تعريفه.
مسألة 9 – يجب التعريف فيما لم يكن أقل من الدرهم فورا على الاحوط، نعم لا يجوز التسامح والاهمال والتساهل فيه، فلو أخره كذلك عصى إلا مع العذر، وعلى أي حال لم يسقط التعريف.
مسألة 10 – قيل: لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده، والاقوى وجوبه مطلقا وإن كان من نيته ذلك أو التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشئ أصلا.
مسألة 11 – مدة التعريف الواجب سنة كاملة، ولا يشترط فيها التوالى، فان فرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف إنه عرفها في تلك المدة ثم ترك التعريف بالمرة ثم عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك والتصدق، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصيا في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.
مسألة 12 – لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استتابة الغير مجانا أو بالاجرة مع الاطمئنان بايقاعه، والظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه، فانفي كون الاجرة على المالك أو عليه ترددا، والاحوط التصالح.
مسألة 13 – لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وتخير بين الامرين في لقطة الحرم والاحوط ذلك في لقطة غيره أيضا.
مسألة 14 – لو تعذر التعريف في إثناء السنة انتظر رفع العذر،