تحریرالوسیله-ج2-ص224
فيها عدم معرفة المالك، فهي قسم من مجهول المالك، لها أحكام خاصة.
مسألة 1 – يعتبر فيها الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لابد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالمداس المتبدل بمداسهفي المسجاد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه، لاحتمال تعمد في التبديل، ومعه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
مسألة 2 – يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الاخذ والالتقاط فلو رأى غيره شيئا وأخبر به فأخذه كان حكمها على الاخذ دون الرائي وإن تسبب منه، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الاخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الامر، ولو أخذه لا لنفسه وناوله إياه ففي كون الامر ملتقطا إشكال فضلا عن أخذه بأمره ونيابته من دون أن يناوله إياه.
مسألة 3 – لو رأى شيئا مطروحا على الارض فأخذه بطن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة وعليه حكمها، وكذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه بعد أخذه من جانب إلى آخر، نعم لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذ ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا، بل ولا ضامنا لعدم ضدق اليد والاخذ.
مسألة 4 – المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فان أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصده الحفظ، ويكون حينئذ ي يده أمانة شرعية، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وعلى كل من تقديري جواز الاخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن ماله إلى أن يئس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدق به أو بثمنه، ولو كان مما يعرض عليه الفساد