پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص223

مسألة 5 – لو أخذه البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه، ويجب عليه الانفاق عليه، وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وان كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.

مسألة 6 – إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق أو الصحاري والبراري فان كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل أحد أخذه وتملكه كما هو الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه، وان لم يكن بقصد الاعراضبل كان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان وكلاله كما يتفق كثيرا أن الانسان إذا كلت دابته في الطرق والمفارز ولم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها ويسرحها ويذهب، فان تركه في كلا وماء وأمن ليس لاحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، وفي وجوب حفظه والانفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران، وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلا جاز أخذه، وهو للاخذ إذا تملكه.

مسألة 7 – إذا أصاب دابة وعلم بالقرائر أن صاحبها قد تركها ولم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني، فليس له أخذها وتملكها إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلا.

مسألة 8 – إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أم لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم، فان كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملكه إلا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلا، وان كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا.

القول في لقطة غير الحيوان

وهي التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق واللقطة بالمعنى الاخص، ويعتبر