پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص221

كتاب اللقطة

هي بمعناها الاعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه، وهي إما حيوان أو غير حيوان.

القول في لقطة الحيوان

وهي المسماة بالضالة: مسألة 1 – إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، نعم ان كان شاة حبسها ثلاثة أيام فان لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق، ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها الى الحاكم أيضا، ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الانفاق عليه، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجو