تحریرالوسیله-ج2-ص220
القاصر إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل الممونة من مال بمقدار حصته.
مسألة 32 – ومن المشتركات المعادن، وهي إما ظاهرة، وهي مالا تحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤونة كالملح والقير والكبريت والموميا والحكل والنفي إذا لم يحتج كل منها إلى الحفرو العمل المعتد به، واما باطنة، وهي مالا تظهر إلا بالعمل والعلاج كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه الى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الاعصار، فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا وان كان زئدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك ولا يختص بالسابق في الاخذ، وليس له على الاحوط أن يحوز مقدارا يوجب الضيق والمضارة على الناس، وأما الباطنة فهي تملك بالاحياء بأن ينهى العمل والنقب والحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الابار المحفورة في الموات لاجل استنباط الماء، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الاحقية والاولوية دون الملكية.
مسألة 33 – إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدأ عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثم ألزم على أحد الامرين كما سبق ذلك كله في إحياء الموات.
مسألة 34 – لو إحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
مسألة 35 – لو قال رب المعدن لاخر: ” اعمل فيه ولك نصف الخارج ” مثلا بطل ان كان بعنوان الاجارة، وصح لو كان بعنوان الجعالة.