پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص219

نهر ونحوها بأن أحياها أشخاص علهى ليستقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الاعصار كان للجميع حق السقي منه، فليس لاحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الاملاك، وحينئذ فإن وفي الماء لسقي الجميع من دون مزاحمةفي البين فهو، وإن لم يف ووقع بين أربابها في التقدم والتأخر التشاح والتعاسر يقدم الاسبق فالاسبق في الاحياء إن علم السابق، وإلا يقدم الاعلى فالاعلى والاقرب فالاقرب إلى فوهة الماء وأصله، فيقضى الاعلى حاجته ثم يرسله إلى ما يليه وهكذا، لكن لا يزيد للنحل عن الكعب أي قبة القدم على الاحوط وإن كان الجواز إلى أول الساق لا يخلو من قوة، وللشجر عن القدم، وللزرع عن الشراك.

مسألة 30 – الانهار المملوكة المنشقة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها بأن كان الشط لا يفي في زمان واحد باملاء جميع تلك الانهار كان حالها كحكال اجتماع الاملاك على الماء المباح المتقدم في المسألة السابقة، فالاحق ما كان شقه أسبق ثم الاسبق، وإن لم يعلم الاسبق فالمدار هو الاعلى فالاعلى، فيقبض الاعلى ما يسعه ثم ما يليه وهكذا.

مسألة 31 – لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح أو سد خرق ونحو ذلك فان أقدم الجميع على ذلك كانت المؤونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالاجبار من حاكم قاهر جائر أو بالزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولى عليهم ورأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، وان لم يقدم إلا البعض لم يجبر الممتنع، وليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته، نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة