تحریرالوسیله-ج2-ص218
ما عملوا، فمع التساوي بالتساوي، ومع التفاوت بالتفاوت.
مسألة 27 – لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه، وأخذه والساقية به إلا باذن باقي الشركاء، فان لم يكن بينهم تعاسر ويبيح كل منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كل وقت وزمان فلا بحث، وإن وقع بينهم تعاسر فان تراضوا بالتناوبوالمهاياة بحسب الساعات أو الايام أو الا سابع مثلا فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها، ويجعل لكل منهم من الثقب بمقدار حصته، ويجري كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به في ساقية تختص به، فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم متساوية فان كانت الثقب ثلاثا متساوية جعلت لكل منهم ثقبة، وإن كانت ستا جعلت لكل منهم ثقبتان، وإن كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلهم سهما، فإذا كان لاحدهم نصفه ولاخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقب ستا، ثلاث منها لذي النصف، وإثنتان لذي الثلث، وواحدة لذي السدس وهكذا، وبعد ما أفرزت حصة كل منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء.
مسألة 28 – الظاهر أن القسمة بحسب الاجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، وهي لازمة ليس لاحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الاخر نوبته وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه، وإلا فبالقيمة.
مسألة 29 – إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو