تحریرالوسیله-ج2-ص217
بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الامطار، فان الناس في جميع ذلك شرع سواء، ومن جاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه، وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر، وأما مياه العيون والابار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الاملاك، لا يجوز لاحد أخذها والتصرف فيها إلا باذن المالك عدا بعض التصرفات التي مر بيانها في كتاب الطهارة، وينتقل الى غيره بالنواقل الشرعية قهريةكانت كالارث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها.
مسألة 25 – إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ويجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر، فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، وإن كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، فان كان لواح نصفه ولاخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا، ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الاراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء، وإن كانت الاراضي التي تسقى منه لاحدهم ألف جريب ولاخر جريبا ولاخر نصف جريب فيصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لاحدهما رحى يدور به ولم يكن له إرض أصلا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.
مسألة 26 – انما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن يوصله بالمباح كما مر في إحياء الموات، فان كان الحافر واحدا ملكه بالتمام، وإن كان جماعة كان بينهم على قدر