تحریرالوسیله-ج2-ص216
فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها وإن طالت مدة السكنى، إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة كثلاث سنين مثلا، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك.
مسألة 21 – لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وان لم يترك رحله، ولا يلزم تخليف أحد مكانه، بل ولا بالاسفار المتعارفة المعتادة، كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متعاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى حد لم يصدق معه السكنى والاقامة عرفا، ولم يوجب تعطيل المحلزائدا على المتعارف، ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة، كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا، فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة.
مسألة 22 – من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره إلا إذا بلغ العدد الذي أعد له، فللسكنة منع الزائد.
مسألة 23 – يلحق بالمدارس الرباطات، وهي المواضع المبنية لسكني الفقراء، والملحوظ فيها غالبا للغرباء، فمن سبق منهم الى اقامة بيت منها كان أحق به، وليس لاحد إزعاجه، والكلام في مقدار حقه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس.
مسألة 24 – ومن المشتركات المياه، والمراد بها مياه الشطوط والانهار الكبار كدجلة والفرات والنيل أو الصغار التي لم يجرها أحد، بل جرت