تحریرالوسیله-ج2-ص212
بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، ولو قام قبل اسيتفاء غرضه ناويا للعود ففي ثبوت حق له فيه إشكال، نعم لا يجوز التصرف في بساطه فلو قام ولو بنية العود ورفع فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه، والاحتياط حسن.
مسألة 8 – ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوها مشكل، بل الظاهر عدمه، لكن لا يجوز إزاعجه مادام فيه ولا التصرف في بساطه، ولا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوفو المعاملين معه، وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، وليس له منعه، لكن الاحتياط حس، ومراعاة المؤمن مطلوب.
مسألة 9 – يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية ونحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها فيه.
مسألة 10 – إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذه مكانه فليس للاول إزعاجه ومزاحمته.
مسألة 11 – انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: الاول – بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل ونحوها في الارض الموات كالجواد الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، الثاني – أن يجعل إنسان، فانه يصير بذلك طريقا عاما، ولم يكن للمسبل الرجوع بعدذلك، الثالث – أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الابواب، والمراد بكونه نافذا أن يكون له مدخل ومخرج يدخل الناس من جانب ويخرجون من جانب آخ إلى جادة عامة أو إلى أرض موات.
مسألة 12 – لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك، فلو كانت