پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص211

منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الاول أو أسبق مع سد الباب الاول وعدمه.

مسألة 3 – ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا باذن أربابها، نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، وليس لهم منعه، لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، وهل له فتح باب إليها لا للاستقطراق بل لمجرد الاستضاءة ودخول الهواء؟ الاقرب جوازه، ولصاحب الدريبة تحكيم سند المالكية لدفع الشبهة.

مسألة 4 – يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها الى داره بنفسه وما يتعلق به من عياله ودوابه وأضيافه وعائديه وزائريه، وكذا وضع الحطب ونحوه فيها لادخاله في الدار، ووضع الاحمال والاثقال عند إدخالها واخراجها من دون الشركاء، بل وان كان فيهم القصر والمولى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين.

مسألة 5 – الشوارع والطرق العامة وان كانت معدة لاستطراق عامة الناس ومتفعتها الاصلية التردد فيها بالذهاب والاياب إلا أنه يجوز لكل أحد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاد وغيرها بشرط أن لا يتضرر بها أحد على الاحوط، ولم يزاحم المستطرقين ولم يتضيق على المارة.

مسألة 6 – لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة وبين ما كان للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة، فلو جلس فيها بأي غرض من الاغراض لم يكنلاحد إزعاجه.

مسألة 7 – لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، فجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا ان كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود، فلو عاد إليه