پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص210

جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم الاساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف، وأما التصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا إشكال في جوازه إذا لم يضر بالمارة، وليس لاحد منعه حتى من يقابل داره داره، كما مر في.

كتاب الصلح.

وأما الثاني – أعنى الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة، وقد يطلق، عليه الدريبة وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل أحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران – فهو ملك لارباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه دون من كان حائط داره إليه من غير أن يكون بابها إليه، فيكون هو كسائر الاملاك المشتركة يجوز لاربابه سده وتقسيمه بينهم وإدخال كل منهم حصته في داره، ولا يجوز لاحد من غيرهم بل ولا منهم أن يتصرف فيه ولا في فضائه إلا باذن من يعتبر إذنه كما يأتي في المسألة الاتية.

مسألة 2 – لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للادخل إلى قبالة بابه مما هو ممره مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعا، ولا يبعد أن يشارك الداخل الى منتهى جدار داره وينفرد الادخل بما بعده، ومع تعدد الشركاء يشارك الادخل من الجميع معهم، وينفرد بما يكون طريقه الخاص، فيشترك الجميع من أول الدريبة الى الباب الاول أو منتهى الجدار ثم يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الاول، وهكذا تقل الشركاء إلى آخر الزقاق ولا يبعد اختصاص الاخر بالفضة التي في آخر الزقاق، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أي تصرف شاء فيما ينفرد به، بل وفي الفضلة المذكورةولا يجوز لغيره التصرف كاخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب وغير ذلك إلا باذن شركائه، نعم لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره، فلكل