تحریرالوسیله-ج2-ص209
نعم لا إشكال في كونه تحجيرا مفيدا للاولوية.
مسألة 3 – يعتبر في إحباء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الاشجار القابلة للنمو، ولا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الاقوى، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضا، فمجرد غرس الاشجار القابلة للنمو كاف فيه.
مسألة 4 – يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء، فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياء، واحياء القناة بأن يحفر الابار الى أن يجري ماؤها على الارض، واحياء النهر بحفره وانهائه الى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيرا كالمرز والمسناة الصغيرة.
وبذلك يتم إحياء النهر فيملكه الحافر، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا وان اعتبر ذلك في تملك المياه.
القول في المشتركات وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن.
مسألة 1 – الطريق نوعان نافذ وغير نافذ، فالاول – وهو المسمى بالشارع العام – محبوس على كافة الانام، والناس فيه شرع سواء، وليس لاحد إحياؤه والاختصاص به، ولا التصرف في أرضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك، نعم لا يبعد جواز غرس الاشجار واحداث النهر لمصلحة المارة لو كان الطريق واسعا جدا كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الاعصار، كما، كما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه، لكنمع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة، بل الظاهر