تحریرالوسیله-ج2-ص208
والاحجار أو القصب والاشجار لو كانت متأجمة وغير ذلك، ويختص كل منها ببعض الامور، ونحن نبينها في ضمن مسائل.
مسألة 1 – يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد إزالة الموانع لو كانت أن يدار عليه حائطا بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيره، ويسقف ولو بعضه مما يمكن أن يسكن فيه، ولا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب، ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف، نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيره للغنم وغيره، أو لان يجفف فيه الثمار أو يجمع فيه الحشيش والحطب، ولو بنى حائطا في الموات بقصد بناء الدار وقبل أن يسقف عليه بدا له وقصد كونه حظيرة ملكه كما لو قصد ذلك من أول الامر، وكذلك ملكه في العكس بأن حوطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقفه ويجعله دارا.
مسألة 2 – يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الارض لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليتها للزرع وترتيب مائها اما بشق ساقية من نهر أو حفر قناة لها أو بئر، وبذلك يتم احياؤها ويملكها المحيى، ولا يعتبر في احيائها حرثا فضلا عن زرعها، وان كانت الارض مما لا تحتاج في زراعتها الى ترتيب ماء لانه يكفيها ماء السماء كفي في احيائها اعمال الامور الاخر عدا ترتيب الماء، وان كانت مهيأة للزرع بنفسها بأن لم يكن فيها مانع عنه مما ذكر ولم تحتج الا الى سوق الماء كفى في احيائها ادارة التراب حولها مع سوق الماء إليها، وان لم تحتج الى سوق الماء أيضا من جهة أنه يكفيها ماء السماء كبعض الاراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها الى علاج وقابلة لان نزرع ديميا فالظاهر أن احياءها المفيد لتملكها انما هو بادرة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرثفي تملكها، وأما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه اشكال،