تحریرالوسیله-ج2-ص207
احياؤه وليس له منعه، والاحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله واهماله ثلاث سنين.
مسألة 25 – الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة مثل الاصطياد والاحتياط والاحتشاش ونحوها، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته مادام باقيا لم يملكه، بل لم يكن له الاحق الاولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الاولوية وصارت مباحا للجميع.
مسألة 26 – الاحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الارض حية بعد الموتان وإخراجها عن صفة الخراب إلى العمران، ومن المعلوم أن عمارة الارض إما بكونها مزرعا أو بستانا، وإما بكونها مسكنا ودارا، وإما حظيرة للاغنام والمواشي، أو لحوائج أخر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلابد في صدق إحياء الموات من العمل فيه وانهائه الى حد صدق عليه أحد العناوين العامرة بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلا أو غيرهما عند العرف، ويكفي تحقق أول مراتب وجودها، ولا يعتبر انهاؤها الى حد كمالها، وقبل أن يبلغ الى ذلك الحد وان صنع فيه ما صنع لم يكن احياء بل يكون تحجيرا، وقد مر أنه لا يفيد الملك بل لا يفيد الا الاولوية.
تكملة: يختلف ما اعتبر في الاحياء
باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي، فما اعتبر في احياء الموات مزرعا أو بستانا غير ما اعتبر في احيائه مسكنا ودارا، وما اعتبر في احيائه قناة أو بئرا غير ما اعتبر في احيائه نهرا وهكذا ويشترط في الكل ازالة الامور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمال