تحریرالوسیله-ج2-ص205
الى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانها، فليس لاحد إحياء تلك القناة ولا إحياء تلك الاراضي، وكذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد على قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لاحد إحياؤها بقطع قصبها.
مسألة 19 – لابد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصلالاحياء دالا على مقدار ما يريد أحياءه، فلو كان ذلك بوضع الاحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلا لابد أن يكون ذلك في جميع الجوانب حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحياءه، نعم في مثل إحياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر إحدى آبارها كما أشرنا إليه آنفا، فانه دليل بحسب العرف على كونه بصدد إحياء جميع القناة، بل الاراضي المتعلقة بها أيضا.
بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالاصل لاجل إحداث قناة يمكن أن يقال: إنه يكون تحجيرا بالنسبة إلى أصل القناة وإلى الاراضي الموات التي تسقى بمائها بعد تمامها وجريان مائها، فليس لاحد إحياء تلك الجوانب حتى يتم القناة ويعين ما تحتاج إليه من الاراضي نعم الارض الموات التي ليست من حريم القناة ومما على أنه لا يصل إليها ماؤها بعد جريانها لا بأس باحيائها.
مسألة 20 – التحجير كما أشرنا إليه يفيذ حق الاولوية ولا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه على الاحوط وإن لا يبعد الجواز، نعم يصح الصلح عنه، ويورث ويقع ثمنا في البيع، لانه حق قابل للنقل والانتقال.
مسألة 21 – يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره ولو بعد زمان طويل بشرط أن لا يوجب تعطيل الموات، فلو حجر من لم يقدر على إحياء ما حجره إما لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا أثر لتحجيره، وجاز لغيره إحياؤه، وكذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الاحياء لا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما تمكن من تعميره