پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص203

مسألة 16 – ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاوزين التصرف في ملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على إطلاقه، والاحوط عدم جواز ما يكون سبببا لعروض الفساد في ملك الجار، بل لا يخلو من قرب إلا إذا كان في تركه حرج أو ضرر عليه، فحينئذ يجوز له التصرف، كم إذا دق دقا عنيفا انزعج منه حيطان داره بما أوجب خللا فيها، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة في حائطه، أو أدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها بل وكذا لو حفر بئرا بقرب بئره بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها وكان ذلك منجهة جذب الثانية ماء الاولى، وأما إذا كان من جهة أن الثانية لكونها أعمق ووقوعها في سمت مجرى المياه ينحدر فيها الماء من عروق الارض قبل أن يصل إلى الاول فالظاهر أنه لا مانع منه، والمائر بين الصورتين يدركه أولوا الحدس الصائب من أهل الخبرة، وكذا لا مانع من إطالة البناء وإن كان مانعا من الشمس والقمر والهواء، أو جعل داره مدبغة أو مخبزة مثلا وإت تأذى الجار من الريح والدخان إذا لم يكن بقصد الايذاء، وكذا إحداث ثقبة في جداره الى دار جاره موجبة للاشراف أو لانجذاب الهواء فان المحرم هو التطلع على دار الجار لا مجرد ثقب الجدار.

مسألة 17 – لا يخفى أن أمر الجار شديد، وحث الشرع الاقدس على رعايته أكيد، والاخبار في وجوب كف الاذي عن الجار وفي الحث على حسن الجوار كثيرة لا تحصى، فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سرووثه ” وفي حديث آخر ” أنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام وسلمان وأبا ذر – قال الراوي: ونسيت آخر وأظنه المقداد – أن ينادوا في المسجد بأعلى صوتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بواثقه، فنادوا بها ثلاثا ” وفي الكافي عن الصادق عن