تحریرالوسیله-ج2-ص201
إذا لم يضر بها.
مسألة 10 – قد مر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه، وأما الابار الاخر التي هي مجري الماء فلا يراعى الفصل المذكور بينها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة وكان منبعها بعيدا عن منبع الاولى بخمسمأة ذراع ثم تقارب في الابار الاخر التي هي مجري الماء إلى الابار الاخر للاخرى إلى أن صار بينها وبينها عشرة أذرع مثلا لم يكن لصاحب الاولى منعه، نعم لو فرض أن قرب تلك الابار أضر بتلك الابار من جهة جذبها للماء الجاري فيها أو من جهة أخرى تباعد بما يندفع به الضرر.
مسألة 11 – القرية المبنية في الموات لها حريم لاحد إحياؤه.
ولو أحياه لم يملكه، وهو ما يتعلق بمصالحها ومصالح أهليها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادهاورمادها ومشرعها ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عادتهم ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك، والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة، فلو أحدث شخص قناة في فلاة وأحياء أرضا بسيطة بمقدار ما يكفى ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والاشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها، فضا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، نعم لو أحدثها في جنب المزرعة والبساتين في أراضي الموات فالظاهر ثبوته لها، بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقا، كما أن للمزرعة بنفسها أيضا حريما، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون