تحریرالوسیله-ج2-ص200
وغيره لو اتفق الاحتياط إليه، وحريم العين ما تحتاج إليه لاجل الانتفاع بها أو إصلاحها وحفظها على قياس غيرها.
مسألة 8 – لكل من البئر والعين والقناة أعني بئرها الاخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها: بئر العين وأم الابار وكذا غيرها إذا كان منشأ للماء حريم آخر بمعنى آخر، وهو المقدار الذي ليس لاحد أن يحدث بئرا أو قتاة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون إذن صاحبهما، بل الاحوط لحافظ الحريم كذلك بين القناتين مطلقا وإن كان الجواز في غير ما ذكر أشبه، وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لاجل استقاء الماشية من الابل ونحوها منها، وستون ذراعا إذا كان لاجل الزرع وغيره، فلو أحدث شخص بئرا في موات من الارض لم يكن لشخص آخر إحداث بئر أخرى في جنبها بدون إذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستين فما زاد على ما فصل، وفى العين والقناة خمسمأة ذراع في الارض الصلبة وألف ذراع في الارض الرخوة، فإذا اسنتبط إنسان عينا أو قناة في أرض موات صلبة وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمأة ذراع، وإن كانترخوة تباعد بألف ذراع، ولو فرض أن الثانية يضر بالاولى وتنقض ماءها مع البعد المزبور فالاحوط لو لم يكن الاقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاولى.
مسألة 9 – اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في إحداث قناة أخرى كما أشرنا إليه آنفا، وأما إحياء الموات الذي في حواليهما لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع منه إذا بقى من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الاصلاح والتنقية وغيرها مما ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الابار وما بينها إذا أبقي من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج إليه لمالحها، فليس لصاحب القناة المنع عن الاحياء للزرع وغيره فوقها