پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص199

حريما لذلك المتبوع، ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، وذلك من جهة تفاوت الاشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليها، فما يحتاج إليه الدارمن المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلا، وهكذا باقي الاشياء، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد والعادات أيضا، فإذا أراد شخص إحياء حوالي ما له الحريم لا يجوز له إحياء مقدار الحريم بدون إذن المالك ورضاه، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصبا.

مسألة 7 – حريم الدا مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بني دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليهما، فليس لاحد أن يحيى هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار، وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج الى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما تعلق به من دواه وأحماله وأثقاله بدون مشقة بأي نحو كان، فيجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف، وحريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك مقدار ما يحتاج إليهلطرح التراب والالات وبل الطين لو انتقض واحتاج الى البناء والترميم، وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج الى التنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ولا صلاحه على قدر ما يحتاج إليه، وحريم البئر ما تحتاج إليه الاجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين