پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص198

إلا الاسم فالظاهر أنها من الانفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال، وإن علم أنها وقف على الجهات ولم تتعين بأن علم أنها وقف إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها ولم يعلمها بعينها أو علم أنها وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذريته ولم يعلم من الواقف ومن الذرية فالظاهر أن ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى المشهور القول بأنه من الانفال، وقد مر ما فيه من الاشكال بل القول به هنا أشكل، والاحوط الستئذان من الحاكم لمن أراد إحياؤها وتعميرها والانتفاع بها بزرع أو غيره، وأن يصرف أجرة مثلها في الاول في وجوه البر، وفي الثاني على الفقراء، بل الاحوط خصوصا في الاول مراجعة حاكم الشرع، وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم فلا ينبغي الاشكال في أنه لو أحياه أحد وعمره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الاول، ودفعها وايصالها الى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني وإن كان المتولي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمته إلى أن آل إلى الخراب، لكن ليس لاحد الاحياء والتصرف فيه مع وجود المتولي المعلوم إلا باذنه أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الاول، ومن المتولي أو الموقوف عليهم إن كان خاصا أو الحاكم إن كان عاما في الثاني.

مسألة 6 – إذا كان الموات بالاصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، وإن أحياه لم يملكه، وتوضيح ذلك أن من أحيا مواتا لاحداث شئ من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها تبع ذلك الشئ الذي أحدثه مقدار من الارض الموات القريبة من ذلك الشئ الحادث مما يحتاج إليه لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة، ويسمى ذلك المقدار التابع