تحریرالوسیله-ج2-ص197
مواتا للانتفاع به في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع حشيشه أو قصبه ونحو ذلك – فربما ينتفع منه مواتا أكثر مما ينتفع منه محياة – فلا إشكال في أنه لا يجوز لاحد إحياؤه والتصرف فيه بدون إذن مالكه، وكذا فيما إذا كان مهتما باحيائه عازما عليه وإنما أخر الاشتغال به لجمع الالات وتهيئة الاسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له، وأما لو ترك تعمير الارض وإصلاحها وأبقاها الى الخراب من جهة عدم الاعتناء بشأنها وعدم الاهتمام والالتفات إلى مرمتها وعدم عزمه على إحيائها إما لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدة معتدا بها حتى آلت إلى الخراب فان كان سبب ملك المالك غير الاحياء مثل أنه ملكها بالارث أو الشراء فليس لاحد وضع الى عليها وإحياؤها والتصرف فيها إلا باذن مالكها، ولو أحياها أحد وتصرف فيها وانتفع بها بزرع أو غيره فعليه أجرتها لمالكها، وإن كان سبب ملكه الاحياء بأن كانت أرضا مواتا بالاصل فأحياها وملكها ثم بعد ذلك عطلها وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب فجوز إحياءها لغيره بعضهم، وهو في غاية الاشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة.
مسألة 4 – كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة التي باد أهلها وصارت بلا مالك بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما كذا يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
مسألة 5 – لو كانت الارض موقوفة وطرأ علهيا الموتان والخراب فانكانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها وأنها خاص أو عام أو وقف على الجمات ولم يعلم من الاستفاضة والشهرة غير كونها وقفا على أقوام ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم أو قبيلة لم يعرف منهم