پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص196

كان في دار الاسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيى مسلما أو كافرا.

مسألة 2 – الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك والاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين: الاول – ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الايام بلا مالك، وذلك كالاراضي الدارسة والقرى والبلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للام الماضين الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم، أو نسبت الى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم، الثاني – ما لم تكن كذلك ولم تكن بحيث عدت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود ولو يعرف شخصه، ويقال لها: مجهولة المال، فأما القسم الاول فهو بحكم الموات بالاصل في كونه من الانفال وأنه يجوز إحياؤه ويملكه المحيى، فيجوز إحياء الاراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الانهار والسواقي والمروز، وتنقية القنوان والابار المطممة وتعير الخربة من القرى والبلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك ولا يحتاج الى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي والمعمر بنفس الاحياء والتعمير، وأما القسم الثاني فالاحوط الاسستئذان فيه من الحاكم في الاحياء والقيام بتعميره والتصرف فيه، كما أن الاحوط معاملة مجهول المالك معه بأن يتفحص عن صاحبه وبعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء، وإما أن يستأجرها منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها ويتصدق بها على الفقراء، والاحوط الاستئذان منه، نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها وتملكها بلا إشكال.

مسألة 3 – إن كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم فان أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه وتملكه، وإن لم يعرض عنه فان أبقاه