پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص195

كتاب الحياء الموات والمشتركات

لقول في إحياء الموات الموات هي الارض العطلة لا ينتفع بها إما لانتفاع الماء عنها أو لاسيتلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الاحجار عليها، أو لاستجامها والتفات القصب والاشجار بها أو لغير ذلك، وهو على قسمين: الاول – الموات بالاصل، وهو ما لا يكون مسبوقا بالملك والاحياء وإن كان إحراز ذلك غالبا بل مطلقا مشكلا بل ممنوعا، ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما.

الثاني – الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالارض الدراسة التي بها آثار الانهار ونحوها والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.

مسألة 1 – الموات بالاصل وإن كان للامام عليه السلام حيث أنه من الانفال كما مر في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إيحاؤه مع الشروط الاتية والقيام بعمارته، ويملكه المحيي على الاقوى سوا