تحریرالوسیله-ج2-ص187
فيها، فيكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له، وللمالك إلزامه بالقلع فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.
مسألة 45 – لو غرس أو بني في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الارض كان الكل له، وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الاجرة، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك، وعلى الغاصب أرش نقص الارض وطم حفرها.
مسألة 46 – لو غصب ثوبا وصبغه بصبغه فان أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك، وليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلبمالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأما إذا لم يمكن الازالة أو تراضيا على بقائه وكان للصبغ عين متمولة اشتركا في قيمة الثوب المصبوغ بالنسبة، فلو كانت قيمة الثوب قبل الصبغ تساوي قيمة الصبغ كانت بينهما نصفين، وإن تفاوتت كان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ، هذا إذا بقيت قيمتهما على ما هما عليها الى ما بعد الصبغ، وإلا فان زادت قيمة الثوب ونقصت قيمة الصبغ لاجله فالزيادة لصاحب الثوب، ولو انعكس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب، ولو زادت قيمة الثوب بالصبغ وبقيت قيمة الصبغ على ما هو عليه كانت الزيادة لصاحب الثوب ولو انعكس فالزيادة للغاصب.
مسألة 47 – لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب وكانت للصبغ بعده عين متمولة بقيت كل منهما في ملك صاحبه، وحصلت الشركة لو بيعا بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما، ولا غرامة على الغاصب إن لم يرد نقص عليهما، وإن ورد ضمنه لمن ورد عله.