پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص186

الثاني وهو إثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.

مسألة 42 – لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة: أحدها – أن تكون أثرا محضا كحياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك، ثانيها – أن تكون عينية محضة كغرس الاشجار والبناء في الارض البسيطة ونحو ذلك، ثالثها – أن تكون أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب ونحوه.

مسألة 43 – لو زادت في العين المغصوبة ما يكون أثرا محضا ردها كما هي، ولا شئ له لاجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل، وليس له إزالة الاثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزالة بدون إذنه ضمن قيمته للمالك وإنلم يرد نقص على العين، وللمالك إلزامه بازالة الاثر وإعادة الحالة الاولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.

مسألة 44 – لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤهما للغاصب، وعليه أجرة الارض مادامت مزروعة أو مغروسة، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقصان إن نقصت الارض بالزرع والقلع إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالاجرة، ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الارض أو قيمتها لم يجب على صاحب الارض قبوله، ولو حفر الغاصب في الارض بئرا كان عليه طمها مع طالب المالك، وليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، ولو بنى في الارض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس