پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص184

مثاقيل مثلا وقد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل فيشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم، كما أفتى به جماعة، فالاحوط أن يقوم بغير الجنس بأن يقوم الفضة بالدينار والذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا.

مسألة 36 – لو تعاقبت الايادي الغاصبة على عين ثم تلفت بأن غصبها شخص من مالكها ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثاني شخص تالث وهكذا ثم تلفت ضمن الجميع، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة على كل واحد منهم، وعلى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، حتى أنه لو كانوا عشرة مثلا له أن يرجع على الجميع ويأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل، وله أن يأخذ من واحد منهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت، هذا حكم المالك معهم، وأما حكم بعضهم مع بعض فعلى الغاصب الاخير الذي تلف المال عنده قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك، وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه، بخلاف غيره من الايادي السابقة، فان المالك لم رجع على واحد منهم فله أن يرجع على الاخير الذي تلف المالعنده، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الاخير.

مسألة 37 – لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب والفضة وكالانية من النحاس وشبهه فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادته بالمثل وصنعته بالقيمة، فلو غصب قرطا من ذهب كان وزنه مثقالين وقيمة صنعته وصياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته وعشرة دراهم قيمة صنعته، ويحتمل قريبا صيرورته بعد الصياغة وبعد ما عرض عليه الصنعة قيميا، فيقوم القرط مثلا بمادته وصنعته، ويعطي قيمته السوقية