پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص183

الى المالك مثلال أو قيمة ك ذلك فيما إذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على إخراجه، أو أبق العبد أؤ شردت الدابة ونحو ذلك، فانه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته مادام كذلك، ويسمى ذلك البدل بدل الحيلولة، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، وإذا أمكن تسليم المغصوب ورده يسترجع البدل.

مسألة 33 – لو كان للبدل نماء ومنافع في تلك المدة كان للمغصوب منه، نعم نماؤه المتصل كالسمن يتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها، وأما المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه ومنافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعه الغير المستوفاة في تلك المدة على الاقوى.

مسألة 34 – القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات وفى المثليات عند تعذر المثل هو نقده البلد من الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة وغيرهما مما هو نقد البلد كالاوراق النقدية، وهذا هو الذي يستحقه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات والضمانات، فليس للضامن دفع غيره إلا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيسا الى نقد البلد.

مسألة 35 – الظاهر أن الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلها مثلية حتى الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبينوحينئذ تضمن جميعها بالمثل، وعند التعذر بالقيمة كسائر المثليات المتعذر المثل، نعم في خصوص الذهب والفضة تفصيل، وهو أنه إذا قوم بغير الجنس كما إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار فان تساوى القيمة والمقوم وزنا كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم وكان وزنها أيضا عشرة مثاقيل فلا إشكال أيضا، وإن كان بينهما التفاوت بأن كانت الفضة المقومة عشرة