تحریرالوسیله-ج2-ص182
فلو غصب ثلجا في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع الى المالك مثله في الشتاء أو قربة ماء في مفازة فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند الشط ليس له ذلك وللمالك الامتناع، فله أن يصبر وينتظر زمانا أو مكانا آخر فيطالبها بالمثل الذي له القيمة، وله أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلا كما في صورة تعذر المثل وحينئذ فهل يراعى قيمته في زمان الغصب ومكانه؟ المسألة مشكلة، فالاحوط التخلص بالتصالح.
مسألة 30 – لو تلف المغصوب وكان قيميا كالدواب والثياب ضمن قيمته، فان لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا إشكال، وإن تفاوتت بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمه يوم التلف أو العكس فهل يراعى الاول أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران، وهنا وجه آخر، وهو مراعاة قيمة يوم الدفع، والاحوط التراضي فيما به التفاوت بين يوم الغصب إلى يوم الدفع، هذا إلا كان تفاوت القيمة من جهة السوق وتفاوت رغبة الناس، وأما إن كان من جهة زيادة ونقصان في العين كالسمن والهزال فلا إشكال في أنه يراعى أعلى القيم وأحسن الاحوال، بل لو فرض أنه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب والتلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحل، ع مثل مالو كان الحيوان هازلاحين الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف، فانه يضمن قيمته حال سمنه.
مسألة 31 – لو اختلف القيمة باختلاف المكان كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة وفي بلد التلف بعشرين وفي بلد الاداء بثلاثين فلا يترك الاحتياط المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 32 – كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله.