تحریرالوسیله-ج2-ص179
أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمنع تساوي المنافع في الاجرة كان عليه أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت كان عليه أجرة الاعلى، سواء استوفى الاعلى أو الاداني.
مسألة 19 – إن كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملا، وإلى وليه إن كان قاصرا قاصرا كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني الى نفسه المال لم يرتفع منه الضمان، وإن كان المغصوب منه هو النوع كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء وقف منفعة فان كان له متول خاص يرده إليه، وإلا فيرده الى الولي العام، وهو الحاكم، وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع، بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء، نعم في مثل المساجد والشوارع والنقاطر بل الرباطات إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الامر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة، والاحوط الرد الى الناظر الخاص لو كان، وإلا فالى الحاكم، هذا إلا غصبا ولم يكن فيها ساكن، وإلا فلا يبعد وجوب الرد الى الطلبة الساكنين فيها حال الغصب إن لم يعرضوا عن حقهم.
مسألة 20 – إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال.
وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب، فانه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه الى المالك، وأما إذا كان المالك في غير بلد الغصب فان كان في بلد المال فله إلزامه بأحذ أمرين: إما بتسليمه له في ذلك البلد، وإما بنقله الى بلد الغصب، وأما إن كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، وهل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك؟ الظاهر أنه