پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص176

فليس عليه ضمان اليد، نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها.

مسألة 9 – لو أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها فان كان في الضعف وعدم الاستقلا بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصبا لها بتمامها، ويتبعه الضمان، ولو كان بالعكس بأن كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته ومدافعته فالظاهر عدم تحقق الغصب أصلا،فلا ضمان عليه لو تلفت الدابة في تلك الحال، نعم لا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بسبب قوده لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع مثلا فتلفت أو عيبت.

مسألة 10 – لو اشترك إثنان في الغصب ضمن كل منهما للبعض بنسبة الاستيلاء، إن نصفا فنصف وهكذا، سواء كان كل واحد منها قويا قادرا على الاستيلاء على العين ودفع المالك والقهر عليه أم لا، بل كان كل ضعيفا بانفراده وانما استيلاؤهما عليها ودفع المالك كان بالتعاضد والتعاون، وسواء كان المالك حاضرا أو غائبا.

مسألة 11 – غصب الاوقات العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والنقاطر والرباطات المعدة لنزول المسافرين والطرق والشوارع العامة ونحوها والاستيلاء عليها وإن كان حراما ويجب ردها لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد لا عينا ولا منفعة، فلو غصب مسجدا أو مدرسة أو رباطا فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينها ولا منفعتها، نعم الاوقات العامة على الفقراء أو غيرهم بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا ومنفعة، فإذا غصب خانا أو دكانا أو بستانا كانت وقف على الفقراء مثلا على أن تكون منفعتها ونماؤها لهم ترتب عليه الضمان كغصب المملوك.