پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص173

على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة الى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، ومن ذه غصب المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والطرق والشوارع العامة، وكذا غصب المكان الذي سبق إليه أحد من المساجد والمشاهد على احتمال موافق للاحتياط.

مسألة 2 – المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الاعيان والمنافع المملوكة للاشخاص والحقوق لهم، وقد يكون النوع أو الجهة كغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكني الطلبة إذا غصب أصل المدرسة ومنع عن سكنى الطلبة، وكغصب الخمس والزكاة قبل دفعها إلى المستحق، وكغصب ما يتعلق بالمشاهد والمساجد ونحوهما.

مسألة 3 – للغصب حكمان تكليفان: وهما الحرمة ووجوب الرد الى المغصوب منه أو وليه، وكم وضعي، وهو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، وكون تلفه وخسارته عليه، وأنه إذاتلف يجب عليه دفع بدله، ويقال لهذا الضمان: اليد.

مسألة 4 – يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، فالقاصب آثم فيها ويجب عليه الرد، وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فيختص بما إذا كان المغصوب من الاموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق ضمان اليد.

مسألة 5 – لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة الى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته، وإن أثم بذلك وظلمه سواء كان كبيرا أو صغيرا، فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعا ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن أجرته، نعم لو استوفى منه منفعة كما إذا استخدمه لزمه