پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص172

كتاب الغصب

هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدوانا، وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا على حرمته، وهو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، وفي النبوي ” من غصب شبرا من الارض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ” وفي نبوي آخر ” من خان جاره شبرا من الارض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة حتىيلقى الله يوم القيمة مطوقا إلا أن يتوب ويرجع ” وفي آخر ” من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها الى المحشر ” ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام ” الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها “.

مسألة 1 – المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين وإما عين بلا منفعة، وإما منفعة مجردة، وإما حق مالي متعلق بعين، فالاول كغصب الدار من مالكها وكغصب العين المستأجرة من المؤجر والمستأجر، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدة الاجارة، والثالث كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الاجارة، والرابع كما إذا استولى