تحریرالوسیله-ج2-ص169
مسألة 28 – يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون إذنه ورضاه، ولابد من إحراز ذلك بعلم ونحوه، وقد ورد ” من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار “.
مسألة 29 – يجوز أن يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الاباء والامهات والاولاد والاخوان والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات والاصدقاء، وكذا الزوجة من بيت زوجها، وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وانما يجوز الاكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاكل منها على إحراز الرضا والاذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بلمع الظن بالعدم أيضا على الاقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع غلبته، والاحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والادام والفواكه ونحوها دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللاضياف ذوي الشرف والعزة، والظاهر التعدية الى غير المأكول من المشروبات العادية كاللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها، ولا يتعدى الى بيوت غيرهم ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة 30 – تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله، أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه، أو لاداء تركه إلى لحوق الضعف المفرط المؤدي الى المرض الذي لا يتحمل عادة أو إلى التلف أو المؤدي الى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها – ما إذا أدى تركه إلى الجوع