تحریرالوسیله-ج2-ص166
إلى وبائعه ومشتريها وآكل ثمنها ” بل نص في بعض الاخبار أنه أكبر الكبائر وفي أخبار كثيرة أن ” مدمن الخمر كعابد وثن ” وقد فسر المدمن في بعض الاخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه أنه إذا وجدا شربها، هذا مع كثرة المضار في شربها التي الكتشفها حذاق الاطباء في هذه الازمنة وأذعن بها المنصفون من ملتنا.
مسألة 16 – يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره، ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو بعض الاصقاع أو مع العادة لا يوجب ذلك عدم حرمتها.
مسألة 17 – لو انقلبت الخمر خلا حلت سواء كان بنفسها أو بعلاج، بدون مزج شئ بها أو معه، سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا أو لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب لكن بشرط أن يكون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف، وأما مع الزيادة عنه فمحل إشكال، بل مع الغلبة فالاقوى حرمتها ونجاستها، ويطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعية كما يطهر بها الاناء.
مسألة 18 – ومن المحرمات المائعية الفقاع إذا صار فيه نشيش وغليان وإن لم يسكر، وهو شراب معروف كان في الصدر الاول يتخذ من الشعير في الاغلب، وليس منه ما ء الشعير المعمول بين الاطباء.
مسألة 19 – يحرم عصير العنب إذا نش وغلى بنفسه أو غلى بالنار، وأما العصير الزبيبي والتمري فيحلان إن غليا بالنار، وكذا إن غليا بنفسهما إلا إذا ثبت إسكارهما، والظاهر أن الغليان بالشمس كالغليان بالنار، فله حكمه.