تحریرالوسیله-ج2-ص163
القول في غير الحيوان
سألة 1 – يحرم تناول الاعيان النجسة، وكذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة، مائعة كانت أو جامدة.
مسألة 2 – يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سببا لانحراف المزاج، أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه والتناسل، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد.
مسألة 3 – لا فرق في حرمة تناول المضر على الاقوى فيما يوجب التهلكة وعلى الاحوط في غيره بين معلوم الضرر ومظنونه، بل ومحتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلا بحيث أوجب الخوف عندهم.
وكذا لافرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.
مسألة 4 – يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدي إليه أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذاق وأهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضررا وأشد خطرا، ومن هذا القبيل قطع بعض الاعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاك وبط الجرح، والكي بالنار، وبعض العمليات المعمولة في هذه الاعصار بشرط أن يكون الاقدام على ذلك جاريا مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقا محتاطا مباليا غير مسامح ولا متهور.
مسألة 5 – ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون