تحریرالوسیله-ج2-ص161
ثم ذبح عقيق الشرب حل لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.
مسألة 26 – لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
مسألة 27 – يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئا: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والانثيان والمثانة والمرارة والنخا ع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط قفار الظهر، والغدد، وهي كل عقدة في الجسد مدورة يشبه البندق في الاغلب، والمشية، وهي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينة الذي يخرج معه، والعلباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذنب، وخرزة الدماغ، وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل الى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة والحدقة، وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله.
مسألة 28 – تختص حرمة الاشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم من السمك والجراد شئ منها ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.
مسألة 29 – لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كل ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.
مسألة 30 – يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيوكل القلب والكبد والكرش والامعاء والغضروف والعضلات وغيرها، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الاوداج، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الاول وأحوطهما الثاني، نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.