تحریرالوسیله-ج2-ص160
وإن لم يعلم جللها.
مسألة 22 – مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل أن يطأهالانسان قبلا أو دبراء وإن لم ينزل، صغيرا كان الواطئ أو كبيرا، الما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها، فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله التجدد بعد الوطء على الاقوى في نسل الانثى وعلى الاحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والظاهر أن الحكم مختص بالبهيمة ولا يجري في وطء سائر الحيوانات لا فيها ولا في نسلها.
مسألة 23 – الحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقلة يجب أن يذبح ثم يحرق ويغرم الوطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك، وإن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله كالحمار والبلغ والفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه، فيعطى ثمنه للواطئ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك.
مسألة 24 – مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيزة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم إشكال وإن كان أحوط، وإن لم يشتد كره لحمه، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
مسألة 25 – لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الاحوط، ولا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، ولو شرب بولا