پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص159

صدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها، والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.

مسألة 16 – يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.

مسألة 17 – كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به لحمه، وبالجملة هذا الحيوان بالعارض كالحيوان المحرم بالاصل في جميع الاحكام قبل أن يستبرأ ويزول حكمه، نعم الحكم في بعض أفراد الكلية مبني على الاحتياط.

مسألة 18 – الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن التذكية، فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالاصل القابلة للتذكية.

مسألة 19 – تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها حتى يزول عنه اسم الجلل، ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضي المدة المنصوصة في كل حيوان، وهي في الابل أربعون يوما، وفي البقر عشرون يوما، والاحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيام، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة ثلاثة أيام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يتصدق أنه يتغذى بالعذرة، بل صدق أن غذاءه غيرها.

مسألة 20 – كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغلي بالعذرة في المدة المقررة، ويعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الاحوط وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقا وإن كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة، خصوصا في المتنجس.

مسألة 21 – يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها