تحریرالوسیله-ج2-ص158
صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شئ من الثلاثة فهو حرام.
مسألة 9 – لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا لثلاثة فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف، فيحرم الاول ويحل اللاتي على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط وإن كان الحل أقرب، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التارض بينهما، فلا إشكال.
مسألة 10 – لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهماأكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها وكذا إلا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله، ولو لم يعرف حاله مطلقا فالاقرب الحل.
مسألة 11 – لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فالاحوط أن يرجع الى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالاقرب الحل.
مسألة 12 – بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال والمحرم حرام، وما اشتبه أنه من أيهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق وتساوى طرفاه.
مسألة 13 – النعامة من الطيور، وهي حلال لحما وبيضا على الاقوى.
مسألة 14 – اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته، فليرجع الى العلامات، والظاهر أن صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع الى العلامة الثانية.
مسألة 15 – تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور: منها – الجلل، وهو أن يتغذي الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات، ويتحقق