پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص155

كتاب الاطعمة والاشربة والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان.

القول في الحيوان مسألة 1 – لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة،فيحرم غيره من أنواع حيواته حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الاقوى.

مسألة 2 – لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالاصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فانه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه، ولا فرق بين أقسام السمك ذى القشور، فيحل جميعها صغيرها وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الاصل كالجري والزمار والزهو والمار ماهي وغيرها.

مسألة 3 – الاربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من