پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص152

ومنها – أن يذبح بيده ما رباه من النعم، وأما إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالاحوط تركها، بل الحرمة لا تخلو من وجه، نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الاقوى، هذا مع التعمد، وأما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الاكل ولا في الابانة بلا إشكال، والاحوط ترك أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها، وهو الخيط الابيض وسط القفار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.

مسألة 21 – لو خرج جنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الام أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلا إذا كان حيا ووقعت عليه التذكية وكذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة، فانه لا يحل إلا بالتذكية فلو لم يذلك لم يحل وان كان عدمها من جهة عدم إتساع الزمان لها على الاقوى، وأما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه المذكاة حل أكله وكانت تذكيته بتذكية أمه، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلا فميتة، وإلا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن أمه على الاقوى.

مسألة 22 – لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الاقوى لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، ولم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، وإن كان الاحوط المبادرة وعدم التأخير حتى بالقدر المتعارف، ولو أخر زائدا عن المتعارف ومات قبل أن يشق البطن فالاحوط الاجتناب عنه.

مسألة 23 – لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وان حرم بالعارض كالجلال والموطوء بحريا كان أو بريا، وحشيا كان أو أنسيا، طيرا كان أو غيره وان اختلف في كيفية التذكية على ما مر،