تحریرالوسیله-ج2-ص150
أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أو داجه والساقط من شاهق ونحوها، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج، فان علم ذلك فهو، وإلا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبحه ولو كانت يسيرة كما تقدم.
مسألة 15 – لا يشترط في حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ما أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلت على الاقوى.
مسألة 16 – يختص الابل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أن غيرها يختص بالذبح، فلو ذبحت الابل أو نحر غيرها كان ميتة، نعملو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ووقعت عليه التذكية.
مسألة 17 – كيفية النحر ومحلله أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الالات الحادة الحديدية في لبته، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر، ويشترط فيه كل ما اشترط في التذكية الذبحية، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح، وتجب التسمية عنده كما تجب عند الذبح، ويجب الاستقبال بالمنحور، وفي اعتبار الحياة واستقرارها هنا ما مر في الذبيحة.
مسألة 18 – يجوز نحر الابل قائمه وباركة مقبلة إلى القبلة بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة وإن كان الافضل كونها قائمة.
مسألة 19 – كل ما يتعذر ذبحه ونحره إما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الانسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره