تحریرالوسیله-ج2-ص149
بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.
ثالثها – صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت يسيرة مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا وتقارطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية، وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الامرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخرين، ولا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، هذا إلا لم يعلم حياته، وأما إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال.
مسألة 12 – لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الايمن كهينئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الايسر.
مسألة 13 – لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن تكون في ضمن البسملة، بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها، فيكفي أن يقول: ” بسم الله ” أو ” الله اكبر ” أو ” الحمد لله ” أو ” لا إله إلا الله ” ونحوها، وفي الاكتفاء بلفظ ” الله ” من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كما أو ثناء أو تمجيد إشكال، نعم التعدي من لفظ ” الله ” سائر أسمائه الحسن كالرحمان والباري والخالق وغيرها من أسمائه الخاصة غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط فيه، كما أن التعدي إلى ما يرادف لفط الجلالة في لغة أخرى كلفظة ” يزدان في الفارسية وغيرها في غيرها لا يخلوا من وجه وقوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربية.
مسألة 14 – الاقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن