تحریرالوسیله-ج2-ص148
مع ذلك الدم المعتدل حلت، وإلا فان لم تتحرك حتى يسيرا قبل الذبح حرمت وإن تحركت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحل إشكال.
مسألة 9 – لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الاعضاء الاربعة فان لم تبق لها الحياة حرمت، وإن بقيت يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الاعضاء وحلت، واستكشاف الحياة كما مر.
مسألة 10 – لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيا فان أكل تمام الاوداج الاربعة بتمامها بحيث لم يبق شئ منها ولا منها شئ فهو غير قابل للتذكية وحرمت، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الاحوط، فلا يحل بقطع ما بقي منها، وكذلك لو أكل بعضها تماما وأبقي بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقي الباقي كذلك، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 11 – يشترط في التذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور: أحدها – الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مذبحها ومقاديمبدنها إلى القبلة، فان أخل به فان كان عامدا عالما حرمت، وإن كان ناسيا أو جاهالا أو مخطئا في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط، ولا يشترط استقبال الذابح على الاقوى وإن كان أحوط وأولى.
ثانيها – التسمية من الذابح بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أ متصلا به عرفا أو قبيلة المتصل به، فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت، وإن كان نسيانا لم تحرم، وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أعني