تحریرالوسیله-ج2-ص147
أو المرئ، وربما يطلق على هذه الاربعة الاوداج الاربعة، واللازم قطعها وفصلها، فلا يكفى شقها من دون القطع والفصل.
مسألة 5 – محل الذبح في الحلق تحت الحيين على نحو يقطع به الاوداج الاربعة، واللازم وقوعه تحت العقد المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة، وجعلها في الرأس دون الجثة والبدن بناء على ما يدعى من تعلق الحلقوم أو الاعضاء الاربعة بتلك العقدة على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الاوداج بتمامها، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة، فان كان الامر كذلك أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما أنه يلزم أن يكون شئ من كل من الاوداج الاربعة على الرأس حتى يعلم أنها انقطعت وانفصلت عما يلي الرأس.
مسألة 6 – يشترط أن يكون الذبح من القدام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الاوداج قبل خروج الروح حرمت، نعم لو قطعها من القدام لكن لا من الفوق بأن أدخل السكين تحت الاعضاء وقطعها إلى الفوق لم تحرم الذبيحة وإن فعل مكروها على الاوجه، والاحوط ترك هذا النحو.
مسألة 7 – يجب التتابع في الذبح بأن يستوفى قطع الاعضاء قبل زهوق الروح، فلو قطع بعضها وأرسل الذبيحة حتى انتهت إلى الموت ثمقطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينهما بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين وإن استوفى التمام قبل خروج الروح منها.
مسألة 8 – لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فان بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو يسيرة بعد الذبح وقطع الاوداج حلت، وإن كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذبح ذبحت، فان خرج