پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص146

القول في الذباحة

الكلام في الذابح وآلة الذبح والكيفية وبعض الاحكام المتعلقة به في طي مسائل: مسألة 1 – يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الاقوى، ولا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا الناصب وإن أظهر الاسلام.

مسألة 2 – لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميزا والاعمى والاغلف وولد الزنا.

مسألة 3 – لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغيرها، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح، ولو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها، نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة إشكال وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتصالهما بالمحل لا يخلو من رجحان، والاحوط الاجتناب مع الانفصالأيضا وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب.

مسألة 4 – الواجب في الذبح قطع تمام الاعضاء الاربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والمرئ، وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم، والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم