تحریرالوسیله-ج2-ص143
في عنقه أو قرط في أذنه أو شد حبل في أحد قوائمه، ولو علم ذلك لم يملكهالصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة، وأما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا فيرد إلى صاحبه إن عرف، وإن لم يعرف كان لقطة، وأما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب رده إليه، والاحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير.
مسألة 22 – لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشش فيه لم يملكه خصوصا لو كان الغرض حيازة زرقه مثلا، فيجوز لغيره صيده، ويملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه، وكلك لو عشش في بئر مملوكة ونحوها فانه لا يملكه مالكها.
مسألة 23 – الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير الممولكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلا واستولى عليه يملكه كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله وخروجه.
مسألة 24 – ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه شخص قبل أن يموت، وحرم لو مات قبل أخذه وإن أدركه حيا ناظرا إليه على الاقوى.
مسألة 25 – لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية، كما أنه لا يعتبر في صائد الاسلام،