تحریرالوسیله-ج2-ص141
محللة كالشبكة والحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية، وكذلك الجزء الاخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة على الاحوط بأن تكون حركته حركة المذبوح، وإن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية وإن كانت الالة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فان زالتالحياة المستقرة عن الجزءين بهذا القطع حلا مع،، وإن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ويكون ميتة، سواء اتسع الزمان للتذكية أم لا، وأما الجزء الاخر فحلال مع عدم اتساع الزمان للتذكية ولو اتسع لها لا يحل إلا بالذبح.
مسألة 15 – يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة: أحدها – أخذه حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملك، وأما مع عدم القصد ففيه إشكال، كما أنه مع قصد الخلاف لا يملك، ثانيها – وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك ثالثها – أن يصيره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الالة من الالات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها، ويعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الالة بقصد الاصطياد والتملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه.
مسألة 16 – الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزول امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع، أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحل، أو فتح باب شئ ضيق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها