پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص140

زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر، وأن يستقل الالة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحل، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما.

مسألة 11 – لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الالة، فيحل الصيدبالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراما، وعليه الاجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الالة.

مسألة 12 – الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والالة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره، سواء كان كذلك بالاصل كالحمام والظبي والبقر الوحشي أو كان أنسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك، وكذلك الصائف من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، وبالجملة كل ما لا يجئ تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الاهلي المستأنس سواء كان استئناسه أصليا كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضيا كالظبي والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.

مسألة 13 – الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكون اللحم فيحل بها أكله ويطهر جلده تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضا، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به، هذا إذا كانت بالالة الجمادية وأما الحيوانية ففيها تأمل وإشكال.

مسألة 14 – لو قطعت الالة قطعة من الحيوان فان كانت الالة غير